____________________
أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال: - أي أبو عبد الله عليه السلام - إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ، لا تنزل عليها (1).
حملت على من تحيض في كل شهر.
ولقول العبد الصالح عليه السلام في رواية محمد بن حكيم قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (2).
وأما ما مر في صحيحة محمد من قول أبي الحسن عليه السلام يستبرئها بحيضتين (3).
فيحمل أن يقيد بما إذا لم يكن المخبر ممن يثق به، إذ ليس فيه غير رجل مسلم، لحمل المطلق على المقيد.
أو يحمل على الاستحباب، فإنها محمولة عليه، لاشتمالها على الحيضتين، لعدم القائل بهما على الظاهر، ولغيرها من الروايات التي مرت، على أنه ليست بصريحة في أن الزاعم هو البايع، وأنه القائل له عن علم بأنها مستبرأة أو لم يطأها وهو ظاهر، فقد يكون الزاعم هو المشتري من عند نفسه أو لعلامة، أو البايع، ولكن من غير علم وخبر، بل فهم زعمه من قرائن، أو قال من غير جزم، والأصل مؤيدة، فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا الباب، مع قوله: والظاهر أن المراد بالثقة العدل.
وما رأيتها في نص، فإن النصوص هي التي ذكرتها على ما رأيتها، وهو أعرف.
حملت على من تحيض في كل شهر.
ولقول العبد الصالح عليه السلام في رواية محمد بن حكيم قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (2).
وأما ما مر في صحيحة محمد من قول أبي الحسن عليه السلام يستبرئها بحيضتين (3).
فيحمل أن يقيد بما إذا لم يكن المخبر ممن يثق به، إذ ليس فيه غير رجل مسلم، لحمل المطلق على المقيد.
أو يحمل على الاستحباب، فإنها محمولة عليه، لاشتمالها على الحيضتين، لعدم القائل بهما على الظاهر، ولغيرها من الروايات التي مرت، على أنه ليست بصريحة في أن الزاعم هو البايع، وأنه القائل له عن علم بأنها مستبرأة أو لم يطأها وهو ظاهر، فقد يكون الزاعم هو المشتري من عند نفسه أو لعلامة، أو البايع، ولكن من غير علم وخبر، بل فهم زعمه من قرائن، أو قال من غير جزم، والأصل مؤيدة، فتأمل.
وقال في شرح الشرايع: إنما عبر بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا الباب، مع قوله: والظاهر أن المراد بالثقة العدل.
وما رأيتها في نص، فإن النصوص هي التي ذكرتها على ما رأيتها، وهو أعرف.