____________________
وأما النص فهو الرواية من العامة (1) والخاصة، أما الأولى فليست بحجة مع عدم تحقق كون تفسيرهما على وجه العموم عنه صلى الله عليه وآله، فإنه يحتمل كونه من الراوي قاله في التذكرة (2).
وأما الثانية فهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في باب بيع الماء من التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: إن تشترط حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (3).
قال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، وفي الطريق أبان وهو مشترك (4).
والقرائن تدل على أنه ابن عثمان الأحمر، قيل: ناووسي، ويعلم من بعض قيود الشارح أنه ليس بمقبول، وكثيرا ما يرد الخبر به.
وإن كان ظني قبوله، لنقل الاجماع على تصحيح ما صح عنه، وقبول المصنف ذلك الاجماع على ما يظهر من الخلاصة عند ذكره، وعدم ثبوت كونه ناووسيا وإن نقل في بعض الحواشي عن الشيخ فخر الدين عن والده عدم قبوله لفسقه، لفساد مذهبه.
وبالجملة الطريق لا يخلو عن شئ وليس بنقي.
وأما الثانية فهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في باب بيع الماء من التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: إن تشترط حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (3).
قال في شرح الشرايع: إنها صحيحة، وفي الطريق أبان وهو مشترك (4).
والقرائن تدل على أنه ابن عثمان الأحمر، قيل: ناووسي، ويعلم من بعض قيود الشارح أنه ليس بمقبول، وكثيرا ما يرد الخبر به.
وإن كان ظني قبوله، لنقل الاجماع على تصحيح ما صح عنه، وقبول المصنف ذلك الاجماع على ما يظهر من الخلاصة عند ذكره، وعدم ثبوت كونه ناووسيا وإن نقل في بعض الحواشي عن الشيخ فخر الدين عن والده عدم قبوله لفسقه، لفساد مذهبه.
وبالجملة الطريق لا يخلو عن شئ وليس بنقي.