مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٠٦

____________________
يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد (1) قال في الرسالة: وهذا الحديث نقلته من المنتهى وظني أنه نقله من التهذيب، وهي مذكورة في باب الغرر والمجازفة من التهذيب (3).
ولا دلالة لها أصلا إلا على شراء شئ لا يكون ظلم فيه أحدا، فالاستدلال بها على المطلوب بعيد.
وكأنه يرى دلالتها قوية، حيث نقلها مع عدم تحقق كونها في الأصل اكتفاء بنقل العلامة، مع أنه أصرح منه في هذا المطلوب وأصح موجود، وهو ظاهر لمن نظر فيه، مع ضعف الطريق والاضمار، لأنه قال فيه: أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق.
وأحمد مشترك، وإن سلم أنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة، والحسن بن علي بن فضال قيل: فطحي، وكذا إسحاق، وأبان مشترك، والظاهر أنه ابن عثمان، قيل: هو أيضا فطحي (4).
تم ذكر أيضا رواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية (5).
وعدم الدلالة على المطلوب غير خفي، بل إنما تدل على جواز أخذ جوائز الظالم في الجملة، وقد تكلمنا في دلالتها على ذلك أيضا فيما تقدم، فتذكر.

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (53) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2).
(2) التهذيب، ج 7 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، ص (131) الحديث (48).
(3) تعليل لقوله قده: مع ضعف الخ.
(4) في هامش بعض النسخ المخطوطة ما هذا لفظه: (وظني أن الحسن وإسحاق وأبان بن عثمان كلهم يقبل قولهم لا بأس في الجملة (بخطه ره).
(5) الوسائل كتاب التجارة الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث (4).
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست