مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١١٢

____________________
وجوزه (1) بعض آخر مثل المصنف هنا وفي غيره لدخوله تحت عموم اللفظ، والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح مخصصا ولهذا يدخل مع القرينة، ولما ثبت في الأصول من دخوله صلى الله عليه وآله تحت الحكم بقوله: يا أيها الناس، والذين آمنوا، مع كونه مخاطبا وآمرا، وتمام تحقيقه في الأصول.
ولأنه وكيل فهو بمنزلة الموكل، فكما يجوز له اعطاءه، يجوز له أيضا، لأن الفرض أن الوكيل من المصرف. وما ذكر من المثال (في البيع والشراء خ) إن سلم فلدليل لا يقاس.
والرواية مضمرة وإن كان الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، ولكن ليس كالصريح بكونها عن الإمام عليه السلام، وعبد الرحمن يرمى بالكيسانية ولهذا نقله في رجال ابن داود في الباب الثاني أيضا.
وإن كان الظاهر أنه الثقة، لكن ليس كمن لم يرم وليس بتلك الجلالة والثقة.
وللجمع بين الأدلة بحملها على الكراهة، أو الزيادة على غيره، أو على ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة مثل ما تقدم، أو إرادة جماعة معينين، قاله في الاستبصار (2).
والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة مثل حسنة الحسين بن عثمان (الثقة) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (3).

(١) أي يجوز الأخذ لنفسه فيما لو دفع إليه مالا ليقسمه.
(٢) الاستبصار ج ٣ ص (54) باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه الحديث (1).
(3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (40) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (2).
(١١٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست