مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١١١

____________________
قوله: اشتر أو بع، أعم.
والظاهر أن ليس الوجه عدم صحة كون طرفي العقد واحدا كما قاله ابن إدريس، ولهذا تنظر المصنف في المنتهى في كلام ابن إدريس، ولم يجوزه من قال بجواز اتحاد طرفي العقد كالمصنف في المنتهى وجوزه مع التصريح به (1).
ولأنه لو وكل غيره لنفسه ثم باع منه لا يصح لما تقدم، بل ما قلناه (2).
وما قيل بعدم تزويج الوكيل موكلتها في تزويجها لشخص (3) لا بعينه، من نفسه ولو بالوكيل.
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال:
لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (4).
قال في المنتهى وغيره أنها صحيحة.
وفيه تأمل للاضمار في قوله: سألته، ولعل المراد الصحة إلى المسؤول عنه (5)، أو الاعتماد على أن الظاهر أنه الإمام عليه السلام لظهور عدم نقل مثله مثل هذا الحكم على طريق يفهم كونه من الإمام عليه السلام ويكتب في الكتب إلا أن يكون المسؤول عنه إماما كما قيل في مثله كثيرا.
ويبعد القول بأنها مستندة إلى الصادق أو الكاظم عليهما السلام لأنه راو عنهما، وينبغي أو الرضا عليه السلام.

(1) يعني لو قال له: اشتر لي متاعا ولو من نفسك.
(2) وهو قوله قبيل ذلك: لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره.
(3) وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (لشخص) هكذا (لا نفسه ولا بالوكيل).
(4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (84) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (3).
(5) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب اسقاط لفظة (عنه).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست