____________________
وكذا في تحقيق الأرض التي يؤخذ منها ذلك حينئذ، إذ لم يعلم تحقق المفتوحة عنوة بعده صلى الله عليه وآله على التحقيق، وإن علم، ما يعلم المعمورة في ذلك الزمان، وإن علم، لم يعلم كون الفتح بإذنهم صلوات الله عليهم.
نعم ادعي في أكثر الأراضي ذلك، خصوصا في أرض العراق، فإن في الرواية الصحيحة ما يدل على كونها مفتوحة وأنها للمسلمين ولا يجوز شراؤها.
مثل صحيحة الحلبي، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين " (1) الحديث.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهي إمام لسائر الأرضين، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين " (2) الحديث.
ودلالتها على ثبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الإمام عليه السلام غير ظاهر، فتأمل.
فمنع الشيخ من ذلك - كما يفهم مما نقل من المبسوط، لاشتراط الفتح بإذن الإمام للرواية (3) الدالة على أن غير المأذون من المفتوحة عنوة فئ للإمام وليس فئ للمسلمين - بعيد، لصحة هذه الروايات وضعف تلك وإن كانت موافقة للشهرة،
نعم ادعي في أكثر الأراضي ذلك، خصوصا في أرض العراق، فإن في الرواية الصحيحة ما يدل على كونها مفتوحة وأنها للمسلمين ولا يجوز شراؤها.
مثل صحيحة الحلبي، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين " (1) الحديث.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهي إمام لسائر الأرضين، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين " (2) الحديث.
ودلالتها على ثبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الإمام عليه السلام غير ظاهر، فتأمل.
فمنع الشيخ من ذلك - كما يفهم مما نقل من المبسوط، لاشتراط الفتح بإذن الإمام للرواية (3) الدالة على أن غير المأذون من المفتوحة عنوة فئ للإمام وليس فئ للمسلمين - بعيد، لصحة هذه الروايات وضعف تلك وإن كانت موافقة للشهرة،