____________________
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (1).
ولا يضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس (2) لما مر غير مرة أنهما مقبولان، وصرح العلامة وغيره به، ولهذا قال في كتبه: صحيحة فلان مع وجوده فيه. وقال في هذه أيضا في المنتهى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وكلاهما موجودان في الكافي والتهذيب في كتاب الزكاة.
وذكر في الأول رواية سعيد بن يسار الثقة أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (3).
الظاهر أنها صحيحة لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة (4) لما أشرنا إليه مرارا من قرائن مثل نقل أحمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا غير، وتسمية مثل هذا السند بالصحة في الكتب، وقبول أبان بن عثمان في الخلاصة، لكونه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله.
ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع، مهما أمكن في خبر عدم الجواز الواحد بخلاف التأويل في أخبار الجواز فإنه لا يجري فيه إلا تأويل واحد في أخبار
ولا يضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس (2) لما مر غير مرة أنهما مقبولان، وصرح العلامة وغيره به، ولهذا قال في كتبه: صحيحة فلان مع وجوده فيه. وقال في هذه أيضا في المنتهى صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وكلاهما موجودان في الكافي والتهذيب في كتاب الزكاة.
وذكر في الأول رواية سعيد بن يسار الثقة أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (3).
الظاهر أنها صحيحة لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة (4) لما أشرنا إليه مرارا من قرائن مثل نقل أحمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا غير، وتسمية مثل هذا السند بالصحة في الكتب، وقبول أبان بن عثمان في الخلاصة، لكونه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله.
ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع، مهما أمكن في خبر عدم الجواز الواحد بخلاف التأويل في أخبار الجواز فإنه لا يجري فيه إلا تأويل واحد في أخبار