____________________
ويدل على عدم الجواز أنه لا نص في جواز التصرف مطلقا فيما يأخذه الجائر باسم المقاسمة، بل في صحيحة العيص دلالة على عدمه، كما سيجئ في آخر البحث، ولهذا ما استدل عليه في المنتهى بل ما جعله مسألة على حدة، بل ذكر جوازه في مسألة جواز بيعها، واستدل عليه بالضرورة والحرج.
فإن تم الضرورة فلا يتعدى، فلا ينبغي جوازه مطلقا، فكلامه يشعر بعدم الجواز إلا معها، ونقل (1) عن السيد عميد الدين في شرحه للنافع أنه إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف: ما يأخذه الخ.
وفي شرح الشرايع رجح جواز الأخذ إذا كان الجائر مخالفا، واحتمل الجواز مطلقا، فيعلم أن لا اجماع بل كل من ترجح عنده شئ يفتي به، ويؤيده أن الهبة فرع الملك والقبض، فكيف تقع بدونهما.
والحاصل أن جواز أخذ ما ليس لأحد فيه التصرف إلا للإمام عليه السلام من الجائر مع عدم جوازه له بعيد جدا يحتاج إلى التأمل.
وأما جواز شراء ما أخذه الجائر باسم الزكاة، فظاهر الأخبار ذلك، وتقدم أدلتها مع البحث فيها، وهذا هو المفهوم من كلام الأكثر.
وهو غير بعيد عن الرواية، ولكن ما تقدم ينفيه، فالقول به أيضا لا يخلو عن اشكال، إلا أن يكون مجمعا عليه، بحيث لا يمكن البحث فيه وإلا فللبحث فيه مجال.
وبعد القول بالجواز يمكن جواز أخذ الزكاة للفقراء والمستحقين منه، لا غير، وإن الظاهر أنه يبرء ذمة المالك.
وتوجيهه أنه لا ينبغي من الشارع أن يجوز الأخذ للفقراء مما يأخذه السلطان
فإن تم الضرورة فلا يتعدى، فلا ينبغي جوازه مطلقا، فكلامه يشعر بعدم الجواز إلا معها، ونقل (1) عن السيد عميد الدين في شرحه للنافع أنه إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف: ما يأخذه الخ.
وفي شرح الشرايع رجح جواز الأخذ إذا كان الجائر مخالفا، واحتمل الجواز مطلقا، فيعلم أن لا اجماع بل كل من ترجح عنده شئ يفتي به، ويؤيده أن الهبة فرع الملك والقبض، فكيف تقع بدونهما.
والحاصل أن جواز أخذ ما ليس لأحد فيه التصرف إلا للإمام عليه السلام من الجائر مع عدم جوازه له بعيد جدا يحتاج إلى التأمل.
وأما جواز شراء ما أخذه الجائر باسم الزكاة، فظاهر الأخبار ذلك، وتقدم أدلتها مع البحث فيها، وهذا هو المفهوم من كلام الأكثر.
وهو غير بعيد عن الرواية، ولكن ما تقدم ينفيه، فالقول به أيضا لا يخلو عن اشكال، إلا أن يكون مجمعا عليه، بحيث لا يمكن البحث فيه وإلا فللبحث فيه مجال.
وبعد القول بالجواز يمكن جواز أخذ الزكاة للفقراء والمستحقين منه، لا غير، وإن الظاهر أنه يبرء ذمة المالك.
وتوجيهه أنه لا ينبغي من الشارع أن يجوز الأخذ للفقراء مما يأخذه السلطان