____________________
السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر (يستأذن خ ل) صاحبه؟ قال: نعم (1).
قال في المنتهى: إنها صحيحة، فكان عبد الرحمان هو ابن الحجاج بقرينة ما تقدم فإنه منه، فهي قرينة لكونها منه، ككونها قرينة على أن الأولى عن الصادق عليه السلام، فتأمل.
وأيضا ظاهر كلام المجوزين عدم جواز أخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك من الروايتين الأولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم، وهو بعيد، خصوصا مع عدم حصر من يعطي.
نعم قد يتوجه في المحصور كما قال مثله في المال الموصى به لأشخاص معينين، وفيه أيضا تأمل، لعموم الدال، وصدق التفرق والاعطاء مع التفاوت.
وإن كانوا معينين، فالظاهر جواز التفضيل، ومنع المأمور عن أخذ الزيادة عن غيره، لا يدل علي وجوب التسوية.
قال في التحرير، وإن لم يعين تخير في اعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
وهو ظاهر في جواز التفضيل، مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره.
وفي الوصية لو كان دليل خاص يتبع ولا يقاس وإلا يناقش هناك أيضا. وقد يكون منع أخذه زائدا - على من أعطاهم - تعبدا، ولعدم توهم خيانة، أو فهم ذلك منه ولو بحسب العادة والعرف على أنه يمكن أن يكون معنى قوله: (مثل ما يعطى غيره)، تشبيها في محض الاعطاء، يعني كما يجوز الاعطاء لغيره لفقره، كذلك له الأخذ لنفسه، لذلك، لا
قال في المنتهى: إنها صحيحة، فكان عبد الرحمان هو ابن الحجاج بقرينة ما تقدم فإنه منه، فهي قرينة لكونها منه، ككونها قرينة على أن الأولى عن الصادق عليه السلام، فتأمل.
وأيضا ظاهر كلام المجوزين عدم جواز أخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك من الروايتين الأولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم، وهو بعيد، خصوصا مع عدم حصر من يعطي.
نعم قد يتوجه في المحصور كما قال مثله في المال الموصى به لأشخاص معينين، وفيه أيضا تأمل، لعموم الدال، وصدق التفرق والاعطاء مع التفاوت.
وإن كانوا معينين، فالظاهر جواز التفضيل، ومنع المأمور عن أخذ الزيادة عن غيره، لا يدل علي وجوب التسوية.
قال في التحرير، وإن لم يعين تخير في اعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
وهو ظاهر في جواز التفضيل، مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره.
وفي الوصية لو كان دليل خاص يتبع ولا يقاس وإلا يناقش هناك أيضا. وقد يكون منع أخذه زائدا - على من أعطاهم - تعبدا، ولعدم توهم خيانة، أو فهم ذلك منه ولو بحسب العادة والعرف على أنه يمكن أن يكون معنى قوله: (مثل ما يعطى غيره)، تشبيها في محض الاعطاء، يعني كما يجوز الاعطاء لغيره لفقره، كذلك له الأخذ لنفسه، لذلك، لا