____________________
التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب هذه (بها - كا) من زكاته؟ قال: نعم (1).
ولا تنافيها رواية أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟
فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها (2).
لاحتمال حملها على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب (3). وحملها أيضا على عدم الاجزاء عن الزايد عما أخذ.
ويمكن حملها أيضا على تقدير امكان عدم الاعطاء بوجه، فيعطي فتجب الإعادة حينئذ. ويؤيد التأويل عدم صحة هذه ووحدتها، بخلاف الأول، والتعليل فيها وما مر.
ولعلك فهمت من هذه الأخبار عدم وجوب اعطاء الزكاة للسلطان الجائر، بل عدم جواز اعطائها إياه مهما أمكن.
فقول شارح الشرايع بالوجوب - حيث قال: والأقوى عدم الاجتزاء بذلك (4)، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة، أو المضي معهم في أحكامهم - محل التأمل فعلم عدم
ولا تنافيها رواية أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟
فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها (2).
لاحتمال حملها على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب (3). وحملها أيضا على عدم الاجزاء عن الزايد عما أخذ.
ويمكن حملها أيضا على تقدير امكان عدم الاعطاء بوجه، فيعطي فتجب الإعادة حينئذ. ويؤيد التأويل عدم صحة هذه ووحدتها، بخلاف الأول، والتعليل فيها وما مر.
ولعلك فهمت من هذه الأخبار عدم وجوب اعطاء الزكاة للسلطان الجائر، بل عدم جواز اعطائها إياه مهما أمكن.
فقول شارح الشرايع بالوجوب - حيث قال: والأقوى عدم الاجتزاء بذلك (4)، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة، أو المضي معهم في أحكامهم - محل التأمل فعلم عدم