____________________
كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن.
على أنه قد لا يمكن حمل بعضها علي الجواز مع الإذن لقوله: ولا يجوز له الخ فإنه يدل على أن ما قبله هو الذي ما سمى فيه موضعا، ويجوز من دون التصريح بالإذن بخلاف ما بعده.
وإمكان ارجاعهما إلي العام والخاص والمطلق والمفيد، لأن حاصل رواية ابن الحجاج الدالة على الجواز هو جواز الأخذ مع عدم المنع وعدم التعيين والتسمية، فإنه لا يجوز الأخذ حينئذ إلا بالإذن الصريح، وبين فيها أن الإذن الصريح لا يحتاج إليه إلا في المعين والمسمى، وروايته الدالة على المنع تدل على عدم الجواز مطلقا إلا بالإذن، فيحمل على الأولى، لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
أو لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز إذا كان زايدا عما أعطى غيره والجواز إذا كان مساويا أو أقل ما لم يصرح بالإذن ودلت تلك على عدم الجواز مطلقا ما لم يأذن بالصريح فيقيد ويخصص بهما.
على أنه قد يقال: نقول بموجبها (1) لأن موجبها ومقتضاها عدم الجواز ما لم يأذن، يعني ما لم يأت بما يدل على الإذن ويفهم ذلك منه، سواء كان ضمنا أو صريحا قولا أو فعلا، ولا شك أن قوله: اعط الفقراء وفرقه فيهم، يدل على اعطاء نفسه فإنه اعطاء وتفريق إلى الفقير، ويمكن أنه ما أتى بعبارة شاملة له مع اعطاءه ليقسم في المحاويج والمساكين، فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه لا كلام في جواز اعطاءه لأهله وعياله إذا كانوا بالوصف، وهو ظاهر.
ويدل عليه أيضا ما روي (في الصحيح) عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه
على أنه قد لا يمكن حمل بعضها علي الجواز مع الإذن لقوله: ولا يجوز له الخ فإنه يدل على أن ما قبله هو الذي ما سمى فيه موضعا، ويجوز من دون التصريح بالإذن بخلاف ما بعده.
وإمكان ارجاعهما إلي العام والخاص والمطلق والمفيد، لأن حاصل رواية ابن الحجاج الدالة على الجواز هو جواز الأخذ مع عدم المنع وعدم التعيين والتسمية، فإنه لا يجوز الأخذ حينئذ إلا بالإذن الصريح، وبين فيها أن الإذن الصريح لا يحتاج إليه إلا في المعين والمسمى، وروايته الدالة على المنع تدل على عدم الجواز مطلقا إلا بالإذن، فيحمل على الأولى، لوجوب حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
أو لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز إذا كان زايدا عما أعطى غيره والجواز إذا كان مساويا أو أقل ما لم يصرح بالإذن ودلت تلك على عدم الجواز مطلقا ما لم يأذن بالصريح فيقيد ويخصص بهما.
على أنه قد يقال: نقول بموجبها (1) لأن موجبها ومقتضاها عدم الجواز ما لم يأذن، يعني ما لم يأت بما يدل على الإذن ويفهم ذلك منه، سواء كان ضمنا أو صريحا قولا أو فعلا، ولا شك أن قوله: اعط الفقراء وفرقه فيهم، يدل على اعطاء نفسه فإنه اعطاء وتفريق إلى الفقير، ويمكن أنه ما أتى بعبارة شاملة له مع اعطاءه ليقسم في المحاويج والمساكين، فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه لا كلام في جواز اعطاءه لأهله وعياله إذا كانوا بالوصف، وهو ظاهر.
ويدل عليه أيضا ما روي (في الصحيح) عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه