____________________
ولا تقام الحدود إلا بإذنه. ويجوز إقامتها على المملوك. قيل و على الولد والزوجة.
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، (إلى قوله):
فجاهدوهم بأبدانكم، وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا، ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته (1).
قال: (أبو جعفر - يب) وأوحى الله إلى شعيب النبي عليه السلام إني معذب من قومكم مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي (2).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ترك انكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء (3).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال لقوم من أصحابه أنه قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم (بالشقي خ ل) فكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (4).
فيها دلالة على وجوب المهاجرة عن الفاسق فافهم، والدلالة غير بعيدة في بعضها، لكن الصحة غير واضحة.
قوله: (ولا تقام الحدود الخ) الظاهر أن المراد بالمملوك أعم من العبد
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، (إلى قوله):
فجاهدوهم بأبدانكم، وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا، ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته (1).
قال: (أبو جعفر - يب) وأوحى الله إلى شعيب النبي عليه السلام إني معذب من قومكم مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي (2).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ترك انكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء (3).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال لقوم من أصحابه أنه قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم (بالشقي خ ل) فكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (4).
فيها دلالة على وجوب المهاجرة عن الفاسق فافهم، والدلالة غير بعيدة في بعضها، لكن الصحة غير واضحة.
قوله: (ولا تقام الحدود الخ) الظاهر أن المراد بالمملوك أعم من العبد