____________________
ولأنه لا يعقل اشتراط عدم الضرر ولا التأثير والاضرار بالنسبة إلى المرتبة الأولى، بل ولا يعقل شرط العلم أيضا، فإنها عين العلم بكونه مأمورا ومنهيا والعجب أنه اعترض بأن (مطلقا) يقتضي عدم الاشتراط، وليس كذلك، لأنه لا سبيل إلى وجوب الانكار لما لا يعلم المنكر كونه منكرا، مع قوله:
إن لمجرد (1) الانكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا ومنهيا.
وبأن قوله (مطلقا) يقتضي كون مجرد الانكار القلبي من غير قيد، مرتبة، مع أنه قيده بقوله باظهار الكراهة، لأن رفعهما ظاهر، وورود ما ذكرناه أوضح.
والكل مندفع بما ذكرت من المراد (2):
ويؤيده ظهور فساد ظاهره، وضم قوله ب (اظهار)، وإن كانت العبارة لا يخلو عن مسامحة: والأمر في ذلك هين إذا علم المراد.
وينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجئ، فيرتكب الأسهل والأدنى فالأعلى.
أما دليله فكأنه الاجماع والعقل والنقل، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة (3) (4) ورواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال حسب المؤمن غيرا
إن لمجرد (1) الانكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا ومنهيا.
وبأن قوله (مطلقا) يقتضي كون مجرد الانكار القلبي من غير قيد، مرتبة، مع أنه قيده بقوله باظهار الكراهة، لأن رفعهما ظاهر، وورود ما ذكرناه أوضح.
والكل مندفع بما ذكرت من المراد (2):
ويؤيده ظهور فساد ظاهره، وضم قوله ب (اظهار)، وإن كانت العبارة لا يخلو عن مسامحة: والأمر في ذلك هين إذا علم المراد.
وينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجئ، فيرتكب الأسهل والأدنى فالأعلى.
أما دليله فكأنه الاجماع والعقل والنقل، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة (3) (4) ورواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال حسب المؤمن غيرا