ولا يحل الحكم والافتاء لغير جامع الشرايط.
ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا يحل تقليده، وإن كان مجتهدا.
____________________
وتحقيق هذه المسائل يحتاج إلى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها برسالة ولهذا وقع الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال.
قوله: (ويجب على الناس مساعدته الخ) لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر، وداخل في الأمر بالمعروف.
ووجوب الترافع إليه، والتحريم إلى غيره، ظاهر متفق عليه: ومدلول الأخبار (1). وكذا عدم جواز الحكم والافتاء لغير المجتهد.
ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت: ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.
وأما عدم جواز تقليد الميت مطلقا، فهو مذهب الأكثر، وقد مر البحث فيه، فتأمل.
والفرق بين الحكم والفتوى: إن الأول انشاء أمر جزئي، لا كلي، في واقعة بحيث لا يتعدى إلى مثلها، بل يحتاج إلى انشاء حكم آخر، فإن الحكم لا يتعدى:
بخلاف الفتوى، فإنه يتعدى إن كان كليا.
وعلى تقدير كونه جزئيا، يتعدى مع المساواة: مثل قوله لزيد: إن الحدث يبطل صلاتك، ويبطل صلاة عمرو أيضا بالحدث، بمحض ذلك البيان، من غير حاجة إلى قوله لعمرو، مع العلم بعدم الفرق.
قوله: (ويجب على الناس مساعدته الخ) لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر، وداخل في الأمر بالمعروف.
ووجوب الترافع إليه، والتحريم إلى غيره، ظاهر متفق عليه: ومدلول الأخبار (1). وكذا عدم جواز الحكم والافتاء لغير المجتهد.
ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت: ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.
وأما عدم جواز تقليد الميت مطلقا، فهو مذهب الأكثر، وقد مر البحث فيه، فتأمل.
والفرق بين الحكم والفتوى: إن الأول انشاء أمر جزئي، لا كلي، في واقعة بحيث لا يتعدى إلى مثلها، بل يحتاج إلى انشاء حكم آخر، فإن الحكم لا يتعدى:
بخلاف الفتوى، فإنه يتعدى إن كان كليا.
وعلى تقدير كونه جزئيا، يتعدى مع المساواة: مثل قوله لزيد: إن الحدث يبطل صلاتك، ويبطل صلاة عمرو أيضا بالحدث، بمحض ذلك البيان، من غير حاجة إلى قوله لعمرو، مع العلم بعدم الفرق.