____________________
يمنع الافضاء إلى الفساد، فتأمل.
لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة إشارة إليهم (1)، لتفويضهم الحكم إليه وجعلهم حاكما، فكأنه يشمل إقامة الحدود، فافهم.
ثم إن الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل، للجزء: إذ الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف وبعض المحققين: ودليله مذكور في محله.
وفي رواية أبي خديجة - قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (2) - إشارة إليه.
وكذا العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا، وإلا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا: وللاستصحاب: ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل، ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بأن الأمر الفلاني واجب، ولا يصلح لدفعه إلا علم آخر. وليس، مع عدم دليل صالح للمنع، إذ كل ما قيل، مدخول بدخل ظاهر.
والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول: وليس بمعلوم كون المخالف، مخالفا (3) لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب، وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف.
ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم، مع العلم بالتفات بينهم، ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله، مع عدم العلم بالمتأخر.
لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة إشارة إليهم (1)، لتفويضهم الحكم إليه وجعلهم حاكما، فكأنه يشمل إقامة الحدود، فافهم.
ثم إن الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل، للجزء: إذ الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف وبعض المحققين: ودليله مذكور في محله.
وفي رواية أبي خديجة - قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (2) - إشارة إليه.
وكذا العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا، وإلا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا: وللاستصحاب: ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل، ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بأن الأمر الفلاني واجب، ولا يصلح لدفعه إلا علم آخر. وليس، مع عدم دليل صالح للمنع، إذ كل ما قيل، مدخول بدخل ظاهر.
والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول: وليس بمعلوم كون المخالف، مخالفا (3) لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب، وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف.
ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم، مع العلم بالتفات بينهم، ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله، مع عدم العلم بالمتأخر.