____________________
لعدم تكليف الباقي الآن: بمعنى أنه يجوز لهم الترك فيشتغلون عنه بأمور أخر، فيصح عنهم ذلك ويجوز وإن كان ضدا للأمر بهما، والأمر بالشئ يكون نهيا عن ضده الخاص، والنهي مبطلا للعبادة إذا كان فيها.
وهذا لا خصوصية له بهذا الواجب، بل يجري فيما هو وجوبه كفائي فإنه بالحقيقة نزاع في معنى الكفائي وتحقيق حكمه، بأن المعتبر في جواز ترك الباقين ذلك، أي شئ هو؟، هل يكفي ظن الوقوع، وظن سقوط الواجب في ذلك أم لا، بل لا بد من العلم، فيجب أن يتوجه الكل ويشتغلون به حتى يتحقق.
وظاهر كلامهم - حيث جعلوا النزاع في كون هذا كفائيا أو عينيا، بمعنى وجوب المبادرة على الكل حتى يحصل المطلوب، أو علم عدم الوجوب، وإن ظنوا أو علموا أنه يقوم به واحد كما ذكرناه وصرح به في الشرح وغيره - كفاية ذلك في ساير الواجب الكفائي.
ووجه الكفاية في غيره دونه غير ظاهر، وليس كثرة أدلته - وعدم احتياجه إلى دليل، ولا احتمال عدم الايتمار بالأمر من يقوم به والانتهاء بنهيه - وجها (1) لذلك، لأنه لا يتفاوت الحكم بعد ثبوته بادلته، بين الكثرة والقلة.
وليس بأوضح من أحكام الأموات، والفرض كفاية من يقوم، وإن فرض عدمها أو احتمل ذلك فيخرج عن محل النزاع، وقد يفرض مثله في غيره أيضا.
وبالجملة كان المناسب جعله كفائيا من غير نزاع، ثم البحث في سقوط الواجب الكفائي بالفعل وفي طريق التكليف به، وجواز التأخير وعدمه.
وما أجد وجه جعل النزاع فيه فقط على وجه لا يجري في جميع الواجبات الكفائية، وإن البحث فيه بالحقيقة راجع إلى تحقيق الواجب الكفائي.
وهذا لا خصوصية له بهذا الواجب، بل يجري فيما هو وجوبه كفائي فإنه بالحقيقة نزاع في معنى الكفائي وتحقيق حكمه، بأن المعتبر في جواز ترك الباقين ذلك، أي شئ هو؟، هل يكفي ظن الوقوع، وظن سقوط الواجب في ذلك أم لا، بل لا بد من العلم، فيجب أن يتوجه الكل ويشتغلون به حتى يتحقق.
وظاهر كلامهم - حيث جعلوا النزاع في كون هذا كفائيا أو عينيا، بمعنى وجوب المبادرة على الكل حتى يحصل المطلوب، أو علم عدم الوجوب، وإن ظنوا أو علموا أنه يقوم به واحد كما ذكرناه وصرح به في الشرح وغيره - كفاية ذلك في ساير الواجب الكفائي.
ووجه الكفاية في غيره دونه غير ظاهر، وليس كثرة أدلته - وعدم احتياجه إلى دليل، ولا احتمال عدم الايتمار بالأمر من يقوم به والانتهاء بنهيه - وجها (1) لذلك، لأنه لا يتفاوت الحكم بعد ثبوته بادلته، بين الكثرة والقلة.
وليس بأوضح من أحكام الأموات، والفرض كفاية من يقوم، وإن فرض عدمها أو احتمل ذلك فيخرج عن محل النزاع، وقد يفرض مثله في غيره أيضا.
وبالجملة كان المناسب جعله كفائيا من غير نزاع، ثم البحث في سقوط الواجب الكفائي بالفعل وفي طريق التكليف به، وجواز التأخير وعدمه.
وما أجد وجه جعل النزاع فيه فقط على وجه لا يجري في جميع الواجبات الكفائية، وإن البحث فيه بالحقيقة راجع إلى تحقيق الواجب الكفائي.