____________________
معلوم اشتراطه بعدم حصول ضرر لنفسه أو لماله أو لأحد من المؤمنين بل المسلمين كذلك، قاله في المنتهى.
لأنه قبيح، والضرر أيضا قبيح، ودفع القبيح بالقبيح، قبيح: ووجوب ادخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر، وإن فرض كونه أقل من الأول: والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا: وتدل عليه الأخبار أيضا. (1) وكذا في كون الأول والأخيرين شرطين للجواز، فبدونهما يحرمان، وصرح بذلك البعض. ولكن إذا كان الضرر قليلا، غير معلوم تحريمه لذلك، فتأمل.
وإذا كان الثاني شرطا للوجوب، فبدونه أيضا يجوز.
ولكن ينبغي الترك علم عدم التأثير، لأنه عبث، ولما في الرواية: إنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل (2) يعني لا يتعرض لما لا يطيق.
نعم لا يبعد استحبابه مع احتمال التأثير مع ظن عدمه، إن كان مسقطا للوجوب، لاحتمال حصول نفع، فتأمل.
ثم اعلم أن المصنف قال في المنتهى: جعل الأصحاب كل هذا شرطا لمراتب الأمر والنهي، وينبغي جعل الثاني شرطا لغير الانكار بالقلب، وهو ظاهر، وينبغي كون الرابع كذلك، بل الكل كذلك كما سيجيئ.
قوله: (ويجبان بالقلب الخ) إشارة إلى مراتب الأمر والانكار: وهي ثلاثة.
لأنه قبيح، والضرر أيضا قبيح، ودفع القبيح بالقبيح، قبيح: ووجوب ادخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر، وإن فرض كونه أقل من الأول: والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا: وتدل عليه الأخبار أيضا. (1) وكذا في كون الأول والأخيرين شرطين للجواز، فبدونهما يحرمان، وصرح بذلك البعض. ولكن إذا كان الضرر قليلا، غير معلوم تحريمه لذلك، فتأمل.
وإذا كان الثاني شرطا للوجوب، فبدونه أيضا يجوز.
ولكن ينبغي الترك علم عدم التأثير، لأنه عبث، ولما في الرواية: إنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل (2) يعني لا يتعرض لما لا يطيق.
نعم لا يبعد استحبابه مع احتمال التأثير مع ظن عدمه، إن كان مسقطا للوجوب، لاحتمال حصول نفع، فتأمل.
ثم اعلم أن المصنف قال في المنتهى: جعل الأصحاب كل هذا شرطا لمراتب الأمر والنهي، وينبغي جعل الثاني شرطا لغير الانكار بالقلب، وهو ظاهر، وينبغي كون الرابع كذلك، بل الكل كذلك كما سيجيئ.
قوله: (ويجبان بالقلب الخ) إشارة إلى مراتب الأمر والانكار: وهي ثلاثة.