مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٧

____________________
النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (1).
وقد مر البحث في ذلك.
ويعلم منها أنه يجوز تأخير باقي أفعال منى إلى أيام التشريق مثل الحلق حيث إن الذبح مقدم عليهما وفيه تأمل.
ثم الظاهر أن هذه الأيام أيام الذبح بمعنى الوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء فيها وعدم الاجزاء في غيرها.
قال في المنتهى: لو ذبح في بقية ذي الحجة أجزأ وأثم.
كأنه لا خلاف عندهم في ذلك ويؤيده كون ذي الحجة بكماله من أشهر الحج كما يفهم من الآية (2) والأخبار (3) وما في الأخبار المعتبرة (4) إن من لم يجد هديا وعنده ثمنه يخلف عند واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة وإن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر، فتأمل.
وأما مكانه فالمشهور أنه منى، ويدل عليه بعض الأخبار مثل رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى (5) - وإبراهيم ما نعرفه -.
ويدل على الجواز في مكة أيضا روايات مثل حسنة معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر (6) وقد مر مثلها أيضا في جواب اعتراض

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 5.
(2) الحج أشهر معلومات - البقرة: 197.
(3) راجع الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
(4) راجع الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الذبح (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست