____________________
وقفت بعرفات فأدن من الهضاب (الهضبات خ) والهضاب (1) هي الجبال، فإن النبي صلى الله عليه وآله، قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند (تحت خ) الأراك (2).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (3).
وجه الدلالة أنه إذا لم يكن لمن وقف في حد عرفة حج فلم يكن لمن لم يقف أصلا بالطريق الأولى، ذكره في المنتهى.
قيل: الركن هو مسمى الكون من بين الزوال إلى الغروب مطلقا قائما أو جالسا راكبا أو ماشيا مختارا، كما أن الواجب هو الكون المذكور في جميع ذلك الزمان مطلقا، صرح به في المنتهى، فالواجب ليس بركن جميعه ما هو ظاهر المتن.
والمراد بالركن هنا هو الذي بتركه عمدا اختيار يبطل الحج.
ولعل دليل كون الركن هذا المقدار هو الأصل، وعدم دليل على الكل، فإن الاجماع ليس فيه بل في ترك الكل وكذا ظاهر الخبرين المتقدمين (4).
ويفهم من المنتهى الاجماع أيضا حيث قال: ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وجبره بدم، وصح حجه، وبه قال عامة أهل العلم وقال مالك: لا حج له، ولا نعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، والإفاضة قبل الغروب يصدق على الإفاضة بعد الزوال في أي جزء كان.
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (3).
وجه الدلالة أنه إذا لم يكن لمن وقف في حد عرفة حج فلم يكن لمن لم يقف أصلا بالطريق الأولى، ذكره في المنتهى.
قيل: الركن هو مسمى الكون من بين الزوال إلى الغروب مطلقا قائما أو جالسا راكبا أو ماشيا مختارا، كما أن الواجب هو الكون المذكور في جميع ذلك الزمان مطلقا، صرح به في المنتهى، فالواجب ليس بركن جميعه ما هو ظاهر المتن.
والمراد بالركن هنا هو الذي بتركه عمدا اختيار يبطل الحج.
ولعل دليل كون الركن هذا المقدار هو الأصل، وعدم دليل على الكل، فإن الاجماع ليس فيه بل في ترك الكل وكذا ظاهر الخبرين المتقدمين (4).
ويفهم من المنتهى الاجماع أيضا حيث قال: ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد فعل حراما وجبره بدم، وصح حجه، وبه قال عامة أهل العلم وقال مالك: لا حج له، ولا نعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، والإفاضة قبل الغروب يصدق على الإفاضة بعد الزوال في أي جزء كان.