____________________
الصلاة بالزيادة مطلقا، وذلك غير معلوم، بل إنما تبطل مطلقا بزيادة ركنها لا غير على ما قالوه، وبزيادة غيره إن كان عمدا وقصد الوجوب أو الندب وكان كثيرا مخرجا عن كونه مصليا أمكن ذلك (1) وكذلك أن كان سهوا وإن لم يكن كثيرا مع ذلك القصد وكان قولا يمكن البطلان أيضا وإن كان فعلا.
وبالجملة البطلان في الصلاة بزيادة غير الركن ليس من أجل الزيادة لو كانت مبطلة (2)، وبزيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا.
فتشبيه الطواف والسعي بها غير ظاهر، فبطلانهما بالزيادة عمدا أيضا مطلقا لا دليل عليه إلا أن يكون اجماعا.
والظاهر أنه لو كان ففي الشوط الكامل مع قصده ادخاله إن أمكن أو مع القصد مطلقا، إن سلم، فلا يضر الزيادة بغير ذلك، فلا يحتاج إلى الفصل الحسي كما قيل في الطواف، ولهذا لا حاجة إليه في السعي، فتأمل.
ويدل على الصحة في الجملة ما تقدم (3)، وفي الناسي أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: كان (إن يب) في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية، أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية، أضاف إليها ستا (4).
وهذه مذكورة في الزيادات عن أحدهما من غير كتاب علي وبدل ستة ستا في الموضعين.
وبالجملة البطلان في الصلاة بزيادة غير الركن ليس من أجل الزيادة لو كانت مبطلة (2)، وبزيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا.
فتشبيه الطواف والسعي بها غير ظاهر، فبطلانهما بالزيادة عمدا أيضا مطلقا لا دليل عليه إلا أن يكون اجماعا.
والظاهر أنه لو كان ففي الشوط الكامل مع قصده ادخاله إن أمكن أو مع القصد مطلقا، إن سلم، فلا يضر الزيادة بغير ذلك، فلا يحتاج إلى الفصل الحسي كما قيل في الطواف، ولهذا لا حاجة إليه في السعي، فتأمل.
ويدل على الصحة في الجملة ما تقدم (3)، وفي الناسي أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: كان (إن يب) في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية، أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية، أضاف إليها ستا (4).
وهذه مذكورة في الزيادات عن أحدهما من غير كتاب علي وبدل ستة ستا في الموضعين.