____________________
قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (1).
والظاهر أن المراد العمرة المفردة، لعدم الحلق في عمرة التمتع.
ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرجال، واشتراك عمر أو غيره ظاهر، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج.
وصحيحة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (2).
ولكن فيها محمد بن أحمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان (3) إلا أن الظاهر أن الأول هو الأشعري الثقة، والثاني هو العبيدي، والظاهر أن خبره في مثله مقبول وإن كان فيه قول.
والذي يدل على العدم هو الأصل، وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (4).
وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم، وإنما الاعتبار بما يفهم من الجواب عاما كان أو خاصا، كما ثبت في الأصول.
ورواية يونس. قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج (5).
ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (6).
والظاهر أن المراد العمرة المفردة، لعدم الحلق في عمرة التمتع.
ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرجال، واشتراك عمر أو غيره ظاهر، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج.
وصحيحة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (2).
ولكن فيها محمد بن أحمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان (3) إلا أن الظاهر أن الأول هو الأشعري الثقة، والثاني هو العبيدي، والظاهر أن خبره في مثله مقبول وإن كان فيه قول.
والذي يدل على العدم هو الأصل، وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (4).
وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم، وإنما الاعتبار بما يفهم من الجواب عاما كان أو خاصا، كما ثبت في الأصول.
ورواية يونس. قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج (5).
ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (6).