____________________
وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلي (وصلى خ ل) ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء (1).
وقال فيه: وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه، ويعتمر، ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج (الخبر) (2).
والظاهر أنها صحيحة، وأن قوله: (ولا يجب الخ) داخل فيها.
وأن مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة.
ولا يضر اضمار الأولى (3) ووجود العباس فيها فإن الظاهر أنه عن الإمام، وأنه المعروف بقرينة نقله عن صفوان.
ولا اضمار الثانية (4) مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره، وعدم ظهور صحة روايتي أبي خالد (5)، ولوجود محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد في الثانية (6)، لما نقلناه عن الفقيه (7).
إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلي (وصلى خ ل) ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء (1).
وقال فيه: وقد روى علي بن رئاب عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه، ويعتمر، ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج (الخبر) (2).
والظاهر أنها صحيحة، وأن قوله: (ولا يجب الخ) داخل فيها.
وأن مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة.
ولا يضر اضمار الأولى (3) ووجود العباس فيها فإن الظاهر أنه عن الإمام، وأنه المعروف بقرينة نقله عن صفوان.
ولا اضمار الثانية (4) مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره، وعدم ظهور صحة روايتي أبي خالد (5)، ولوجود محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد في الثانية (6)، لما نقلناه عن الفقيه (7).