____________________
الصلاة والسعي صحت متعتها وتأتي بالسعي حايضا ثم تأتي عرفات كذلك ولا نزاع فه وتأتي بالصلاة بعد أن تطهر وينبغي فعلها قبل طواف الحج.
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال: تتم سعيها (1).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية وطهرت (فطهرت خ ل) وطافت (فطافت خ ل) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم (أو خ ل) تعيد قبل الصفا والمروة؟
قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه (2).
وفي الفقيه أيضا وروى أبان (3) عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضى (قضت خ ل) الطواف (4).
ولا يضر الاضمار وأبان خصوصا في مثلها، ومثلها رواية أبي الصباح (5) في الكافي ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (6) هذا ظاهر.
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال: تتم سعيها (1).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية وطهرت (فطهرت خ ل) وطافت (فطافت خ ل) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم (أو خ ل) تعيد قبل الصفا والمروة؟
قال تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه (2).
وفي الفقيه أيضا وروى أبان (3) عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضى (قضت خ ل) الطواف (4).
ولا يضر الاضمار وأبان خصوصا في مثلها، ومثلها رواية أبي الصباح (5) في الكافي ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (6) هذا ظاهر.