____________________
عليه السلام، في امرأة حايض ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها؟
فقال: يمضي فقد تم حجها (1).
وفي صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه (الله خ ل) ولا يعود (الحديث) (2).
وفي رواية أبي بصير (وفي الطريق علي بن أبي حمزة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (3).
والظاهر عدم الخلاف فتوى ورواية في وجوبه في الحج مطلقا، ولكن في وجوبه في العمرة تأمل، ويدل عليه بعض العمومات المتقدمة.
ويدل عليه أيضا في العمرة المفردة رواية إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (4).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام
فقال: يمضي فقد تم حجها (1).
وفي صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه (الله خ ل) ولا يعود (الحديث) (2).
وفي رواية أبي بصير (وفي الطريق علي بن أبي حمزة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (3).
والظاهر عدم الخلاف فتوى ورواية في وجوبه في الحج مطلقا، ولكن في وجوبه في العمرة تأمل، ويدل عليه بعض العمومات المتقدمة.
ويدل عليه أيضا في العمرة المفردة رواية إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (4).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام