الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٧
ما غرم فيه من الثمن والقصارة والكراء وغير ذلك من الأشياء فرقمه على ذلك وأخبر صاحبه بذلك كله فصدقه ورضي بقوله وأربحه فيه ما تراضيا عليه من ربحه، فإذا كان كذلك فلا بأس بالتبايع على ذلك.
باب القول في بيع ما لم يقبض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من باع شيئا لم يقبضه ولم يحزه ويضمنه فبيعه باطل قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل فرسا بمائة دينار ثم باعه من رجل آخر بمائة وعشرين دينارا قبل أن يحوزه ويقبضه كان البيع مفسوخا فاسدا فإذا حازه وقبضه جاز له من بعد أن يبيعه ولو أنه اشترى جارية من رجل بخمسين دينارا ثم باعها من رجل آخر من قبل أن يسلمها إليه البائع ويقبضها فأعتقها المشتري الآخر كان العتق باطلا مردودا لأن الشراء منه لها كان فاسدا. قال: ولو أن رجلا اشترى من رجل عبدا فأخرجه البائع إليه. وسلمه في يده فقال له المشتري دعه لي عندك إلى غد فتركه له عنده من بعد أن قبضه صاحبه وتسلمه ثم باعه المشتري قبل أن يرجع فيأخذه من عند الذي استودعه إياه جاز بيعه له لأنه قد قبضه واستوفاه ثم وضعه عنده بعد وخبأه.
باب القول في خيار من اشترى شيئا وقبضه ولم ينظر إليه ولم يقلبه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن انسانا اشترى من انسان ثيابا أو سلاحا أو غير ذلك من السلع اشتراه بثمن معروف ثم استوفى ذلك من البائع عددا ولم يقلبه ولم ينظر إليه ولم يتبرأ إليه البائع من شئ من العيوب، ولم يوقفه عليها كان للمشتري إذا قلبه وأبصره وفتشه وخبره الخيار على البائع خيار العيان والتقليب فإن شاء أمسكه بما
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست