الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، (1) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء، الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (2) والدية تقسم على من أحرز الميراث " (3).
(٢٥٨)