تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٠
فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة، والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه:
(593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست