لصا كيف يصلى؟ قال: يكبر ويؤمى ايماءا برأسه (1) 425 - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف قال: يكبر و يهلل يقول: الله أكبر يقول الله: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (2) 426 - عن ابن أبي عمير عن معاوية قال: سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال: منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث (3) 427 - عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " قال: هي منسوخة قلت: و كيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. (4) 428 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد قال: الخمار (5) وشبهه. (6) 429 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما شاء، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب
(١٢٩)