الشمس) (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (منها صلاتان من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه) (2).
احتج الشيخ (3) بما رواه إبراهيم الكرخي، عن أبي الحسن عليه السلام، فقلت:
لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: (إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه) (4).
وبما رواه في الموثق، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعمرو بن سعيد بن هلال: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (5).
وما رواه، عن محمد بن حكيم (6)، عن العبد الصالح عليه السلام، وهو يقول: