كم قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: (لا بأس به) (2) وبنحوه روى ابن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام (3).
وعن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: (لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (4).
فروع:
الأول: حالة التقية بعض أحوال الضرورة، فيثبت فيها الترخص كغيرها.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح؟ فقال: (إذا كان في تقية فلا بأس) (5).
وفي الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال: (لا بأس إذا كان في حال تقية) (6).