أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.
* (1261) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.
* (1262) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
* (1263) * 119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه.
* (1264) * 120 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
* (1265) * 121 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.