سماع الحسن من جابر * (1) 439 مسألة والصلاة جائزة على الجلود وعلى الصفوف وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا، وجائز للمرأة أن تصلى على الحرير، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم * وقال عطاء: لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء * وقال مالك: تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض * قال علي: هذا قول لا دليل على صحته، والسجود واجب على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين، واليدين، والجبهة، والانف، وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا، حاشا الجبهة، فأي فرق بين أعضاء السجود؟! ولا سبيل إلى وجود فرق بينها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من اجماع ولا من قياس، ولا من قول صاحب ولا من رأى له وجه. وبالله تعالى التوفيق * وروينا عن ابن مسعود: أنه صلى على مسح شعر * وعن عمر بن الخطاب: أنه كان يسجد في صلاته على عبقري (2)، وهو بساط صوف * وعن ابن عباس: انه سجد في صلاته على طنفسة (3) وهي بساط صوف * وعن أبي الدرداء مثل ذلك. وعن شريح والزهري مثل ذلك، وعن الحسن، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق * 440 مسألة ومن زحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه، فليسجد على رجل من يصلى بين يديه أو على ظهره ويجزئه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وغيرهم *
(٨٣)