لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فإن كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل على ذلك ما رواه:
* (887) * 95 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يصلي فيهما جميعا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات) *.
* (888) * 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت فإن كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
* (889) * 97 - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة