ولنا أنه اجماع، رواه الأثرم باسناده عن يحيى بن وثاب وطاوس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والمغيرة بن حكيم ومجاهد وسعيد بن جبير ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى فيكون إجماعا. وإنما توقف أحمد عن عد التسبيح لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي. قال أحمد: أما عد الآي فقد سمعنا وأما عد التسبيح فما سمعنا وكان الحسن لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، رواه الديري عن عبد الرزاق عن معمر ولا بأس بقتل الحية والعقرب وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وكرهه النخعي ولا معنى لقوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة - الحية والعقرب، رواه أبو داود ورأي ابن عمر ريشة حسبها عقربا فضربها بنعله. فأما القمل فقال القاضي: الأولى التغافل عنه فإن قتلها فلا بأس لأن انسا كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة وكان الحسن يقتل القمل وقال الأوزاعي: تركه أحب إلي وكان عمر يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. وإذا تثاءب في الصلاة استحب أن يكظم ما استطاع فإن لم يقدر استحب له أن يضع يده على فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل " من الصحاح وفي رواية قال " إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل " رواه سعيد في سننه. قال الترمذي: هو حديث حسن. وإذا بدره البصاق وهو في المسجد يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه ولنا ما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة فأقبل على الناس فقال " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا " ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " رواه مسلم أيضا.
ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بحاجة فأدركته وهو يشير فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال " إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي " ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك الا أن يتوالى ويكثر كالذي قبله والله أعلم