فأراد أن يبزق (1) وكان الحائط عن يساره، فالتفت عن يساره حتى أخرج البزاق من المسجد * قال علي: هؤلاء طائفة من الصحابة رضي الله عنهم (2) لا يعرف لهم منهم مخالف، وبالله تعالى التوفيق * 392 مسألة ولا تحل الصلاة في عطن إبل، وهو الموضع الذي تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفى المراح والمبيت، فإن كان لرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا * ثم استدركنا فقلنا: إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا، ولا في المتخد عطنا لبعير واحد فصاعدا، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى (3) * والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فان انقطع أن تأوى الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه * فمن صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامدا كان أو جاهلا * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكرياء، قال أبو كامل: ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وقال القاسم بن زكريا: ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ان رجلا سأله: أصلى (4) في مبارك الإبل؟ قال: لا (5) * حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى القاضي ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم
(٢٤)