وقال أبو حنيفة: الاعتبار بموضع قدميه، فإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا.
وأما موضع السجود ففيه روايتان: روى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا. وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه، لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع من صحة الصلاة (1).
لنا: الأصل الجواز وعدم التكليف.
ويؤيده: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته، قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني إنهما كانتا قذرتين) (2) ولو كانت طهارة موضع القدمين شرطا مع العلم لكانت شرطا مع عدمه كالطهارة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أيي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: (لا بأس) (3).
وعن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: (لا بأس) (4).
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، قال: