وأحمد (1).
وقال الشيخان: يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد، وإلا قائما ويومئ لركوعه وسجوده (2).
وقال مالك (3)، والشافعي: يصلي قائما بركوع وسجود (4). والأقرب ما قاله الشيخان.
لنا: إنه مع حالة الأمن من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه، والمانع وهو كشف العورة لا يظهر أثره مع الأمن، فلا يعتد به. أما مع الخوف من المطلع فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا بالجلوس والإيماء، فيكون واجبا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: (يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا) (5).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال:
(إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم) (6).