احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلا م: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماءا، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤوسهما) (1).
وعن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض لس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ) (2). ومثله رواه عن محمد بن علي الحلبي (3).
واحتج من وافقه من الجمهور بما روي، عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة؟ قال: (يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم) (4) ولأن الستر آكد من القيام، لأنه لا يسقط مع القدرة بخلاف القيام الساقط في النافلة، ولعدم اختصاص الستر بالصلاة، واختصاص القيام بها، فترك القيام الأخف أولى.
واحتج الشافعي (5) بما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(صل قائما فإن لم تستطع فجالسا) (6). ولأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له تركه، كالقادر على الساتر.
والجواب عن الأول: إنه محمول على حالة خوف المطلع، لأنه مطلق، وحديثنا