صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال: وكل هذا انكار منه لهذا الفعل فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين (إحداهما) يتمها لذلك (والثانية) يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة لأن صلاة الجماعة تزيد
(٥٠٠)