فإذا أراد الركوع، ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك، جلس كيف ما سهل عليه.
والممنوع بالقيد، ومن يكون في يد المشركين، إذا حضر وقت الصلاة، ولم يقدر أن يصلي قائما، فليصل على حالته إيماء، وقد أجزأه.
والعريان، إذا لم يكن معه ما يستتره، وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوأته، فليصل قائما. فإن كان معه غيره، أو يكون بحيث لا يأمن اطلاع غيره عليه، فليصل جالسا. فإن كانوا جماعة بهذه الصفة، وأرادوا أن يصلوا جماعة، فليتقدم إمامهم بركبتيه، وليصل بهم جالسا، وهم جلوس. ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويركع من خلفه، ويسجد. وإذا وجد العريان الذي معه غيره، شيئا يستر به عورته، من حشيش الأرض وغيره، فليستر به عورته، وليصل قائما. فإن لم يجد، فليقتصر على الصلاة جالسا، حسب ما قدمناه.
باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة إذا خاف الإنسان من عدو أو لص أو سبع، جاز له أن يصلي الفرائض على ظهر دابته فإن لم تكن له دابة، وأمكنه