ليست من العورة) (1).
وعن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: (العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (2) ولأن ما عداهما ليس محل الحدث، فلا يكون عورة كالساق.
احتج المخالف (3) بما رواه أحمد عن جرهد (4) أن رسول الله صلى الله عليه وآله رآه قد كشف عن فخذه، فقال: (غط فخذك فإن الفخذ من العورة) (5).
وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (6).
وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة) (7).
والجواب: يحمل ما ذكرتموه على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
فروع:
الأول: الحر والعبد في ذلك سواء، لعموم الأحاديث فيهما.