الرجل لنفسه (1).
لنا: الإجماع وخلافه لا اعتداد به.
وما رواه الجمهور أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع. روى أبو قلابة أن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته، وضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين) (3).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قلت: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: (ليس على الأمة قناع) (4).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: الأمة تغطي رأسها؟ فقال (لا) (5) ولأنها أمة، فلا يجب عليها ستر رأسها كغير المزوجة والمتسرى بها.
وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر، لسقوط التكليف عنها.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (6).