رواية (1). وبه قال مالك (2)، والشافعي (3)، وأحمد في الرواية الأخرى (4)، وأصحاب الرأي (5)، وأكثر الفقهاء (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله (7). رواه البخاري.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته كاشفا فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك، ثم استأذن عمر (فأذن) (8) وهو على ذلك (9). وهو يدل على أنه ليس بعورة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام، قال:
(الفخذ ليس من العورة) (10).
وما رواه الشيخ، عن محمد بن حكيم قال: الميثمي (11) لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام، أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: (إن الفخذ