لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (1) رواه أبو داود، والترمذي.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: (يصلي فيهما جميعا) (2). والأمر للوجوب، فلو لم يكن ستر العورة شرطا (3) لما أوجب عليه الصلاة الأخرى. وفي الاستدلال به نظر، والأقوى في ذلك:
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: (يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) (4).
وجه الاستدلال به أن القيام واجب وشرط في الصلاة على ما يأتي، وقد جاز تركه مع عدم اللباس، فمع وجوده يكون واجبا، فالستر شرط في القيام الذي هو شرط في الصلاة.
وفي الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: (يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا