2 - باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن 1 - 3 858 - وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي بالكوفة، ثنا أبو كريب، وحدثنا الحسين ابن إسماعيل، ثنا أحمد بن عبد الجبار الكوفي، قالا: ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله، قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف أنه لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، وقال القاضي: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، قال: " من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ "، قال: فيبتدر رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: " كونا بفم الشعب "، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا الشعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيك أوله أو آخره؟
قال: بل اكفني أوله، قال: فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فانتزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه وثبت قائما، ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه، فقال له: اجلس فقد أثبت فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال سبحان الله أفلا أهببتني؟ وقال: أبو كريب: أفلا أنبهتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك، وأيم الله لولا أني أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ".
859 - حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي وآخرون قالوا: حدثنا عبد الله بن أيوب، ثنا أيوب بن سويد، نا يونس، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة " أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما ".