والكيمخت، والمحشو بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: (لا بأس بهذا كله إلا الثعالب) (1).
وأما الرواية الأخرى، فقد روى الشيخ في الموثق، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟
فأخرج (كتابا (2) زعم) أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره) (3) الحديث.
وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: (يصيد)؟) فقلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، قال:
(لا) (4).
والذي نختاره نحن: جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة عليه، وعمل الأصحاب أكثرهم بها، أما الفنك والسمور فلا.
وادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، والحواصل (5). وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب، وفتوى الشيخ في الجزء الثاني من النهاية بالمنع من الصلاة فيه (6)، مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على المنع، وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز.