مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (810) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.
ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية إن شاء الله تعالى، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه:
* (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك (1) والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار) *.
* (812) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.
* (813) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.