والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه أيضا.
* (814) * 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام:
هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
* (815) * 23 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.
فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا الخبر، ولا يجوز ان تختلف أقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (816) * 24 - سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لأنه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
* (817) * 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم