* (800) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ) *.
* (801) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام:
عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
* (802) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
* (803) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب ان أصلي فيها.
* (804) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة.