لنا: ما رواه الجمهور، عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب (1). وقد شهده جماعة من التابعين ولم ينكروه مع سماع النهي العالم، فلو لم ينقلوا الترخص في هذه الحالة (2) لأنكروا عليه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب فلا بأس) (3).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: (ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس) (4) قال الشيخ: والمقصود بذلك جواز لبسه حالة الحرب (5). وهو حسن، ولأنه يحصل معه قوة القلب وهي أمر مطلوب في الحرب، فأشبه الضرورة. ولأن المنع من لبسه لأجل ما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في الحرب) (6).
احتج أحمد بعموم النهي (7).
والجواب: إنه مخصوص بالضرورة، فكذا هاهنا، لاشتراكهما في المقتضي المبيح.